فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية
وتعديل بعض احكامه
أن القانون ينص على خصم٣٠٪ من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، وأن هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولين عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن، لافتًا إلى أنه سيتم وفقًا لهذا القانون حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى ٣ سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم.
أوضح أن القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار، وحتي تاريخ الإخطار بالربط.