الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر (ج) -
السنة الستون
12 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م
قانون رقم 1 لسنة 2017
بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
(المادة الثانية)
تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة وفقًا لحكم المادة (2) من القانون المرافق دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت فى تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بالقانون المرافق.
(المادة الثالثة)
(المادة الرابعة)
يُنقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين. ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل.
(المادة الخامسة)
(المادة السادسة)